العلامة الحلي
6
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
مسألة 155 : يستحب أن يكون الكفن قطنا محضا أبيض ، وهو قول العلماء كافة ، لأن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله كفن في القطن الأبيض « 1 » وقال عليه السلام : ( البسوا من ثيابكم البياض ، فإنه أطهر وأطيب ، وكفّنوا فيه موتاكم ) « 2 » . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لأمة محمّد صلّى اللَّه عليه وآله » « 3 » . مسألة 156 : ويكره الكتان ، ذهب إليه علماؤنا - خلافا للجمهور - لقول الصادق عليه السلام : « لا يكفن الميت في كتان » « 4 » وكذا يكره الممتزج بالحرير . ويشترط أن يكون مما تجوز الصلاة فيه ، ولا يجوز التكفين في الجلود ، لأنها تنزع عن الشهيد مع أنه يدفن بجميع ما عليه ، فلا يناسب تكفين غيره بها . وهل يجوز التكفين بالصوف والوبر والشعر ؟ الأقرب ذلك ، لجواز الصلاة فيها ، وبه قال الشافعي « 5 » .
--> ( 1 ) صحيح البخاري 2 : 97 ، صحيح مسلم 2 : 649 - 941 ، الموطأ 1 : 223 - 5 ، سنن النسائي 4 : 35 - 36 . ( 2 ) مسند أحمد 1 : 247 و 328 و 355 و 5 : 13 و 17 ، سنن الترمذي 5 : 117 - 2810 ، سنن ابن ماجة 2 : 1181 - 3566 ، سنن البيهقي 3 : 402 ، المستدرك للحاكم 4 : 185 ، سنن النسائي 4 : 34 . ( 3 ) الكافي 3 : 149 - 7 ، الفقيه 1 : 89 - 414 ، التهذيب 1 : 434 - 1392 ، الاستبصار 1 : 210 - 741 . ( 4 ) التهذيب 1 : 451 - 1465 ، الاستبصار 1 : 211 - 745 . ( 5 ) المجموع 5 : 197 ، فتح العزيز 5 : 131 .